المقدمة:
تعد آلية قبول عضو جديد في الجمعية العمومية أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب من الآليات المهمة والتي نصت عليها اللائحة الأساسية للجمعية الواردة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي من مجلس الإدارة في المواد التالية:
أولًا: قبول عضو جديد وفق المادة السابعة عشرة من اللائحة الأساسية:
يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:
- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
- ألّا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
- الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت.
- أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
- إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي:
- الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
- أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
- أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
ثانيًا: الاعتذار أو الإلغاء للعضوية وفق المادة الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية:
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.